تشريع ص ٣٣٩–٣٤١
- المحكمة
- أمر عال — نحن خديو مصر
- التاريخ
- أمر عال (صدر بالاسكندريه فى ٢ ربيع أول سنة ١٣١٨ — ٢٩ يونيو سنة ١٩٠٠)
Résumé (Français)
Décret du 29 Juin 1900 instituant un tribunal spécial pour les Oasis El Bahrieh, El Dakhla et El Kharga (J.O. du 4 Juillet 1900, N° 74).
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

