شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ٣٠٣–٣٠٧

فى الاختصاص وفى التعويض وفى المدعى المدنى وفى البراءة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار رقم ١٤ مايو سنة ١٩٠٠ نمرة ٨
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المادة ١٧١)

المبادئ المستخلصة

اذا كان لمحاكم الجنح حق الفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى المدنى ولو عند الحكم ببراءة المتهم عملا بالمادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات فانه يتعين عليها مع ذلك أن تحكم بعدم الاختصاص بالحكم فى هذه التعويضات وذلك فى احدى الحالتين الآتى ذكرهما أولا — اذا كان الفعل المرفوع للمحكمة لايشتبه بالجريمة فى شئ ما بل كان غرض المدعى المدنى أن يفر من القضاء المعتاد ليس الا ثانيا — اذا كان تقدير الضرر ومعرفة مقدار التعويض يستدعيان اجراآت طويلة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر بتاريخ ٢٨ يناير ١٨٩٩ المندرج فى المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٨٣

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance — 14 MAY 1900, No. 8 (C. Cr. Pr. Art. 171) Jurisdiction—Civil claimant (partie civile)—Acquittal. Under Art. 171 C. Cr. Pr. a Correctional Tribunal has jurisdiction, even when the accused is acquitted, to decide upon the claim for damages brought by the person intervening as civil claimant (partie civile). But this jurisdiction should be declined: (1) If the act which formed the subject of the prosecution did not appear bonâ fide to constitute a legal offence, the sole object of the civil claimant being to exclude the jurisdiction of the Civil Court. (2) If the existence of prejudice cannot be proved or the damages assessed without lengthy proceedings (¹). (¹) Cp. Cassation, 28 January 1899, (suprà p. 83).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. — 14 MAI 1900, N. 8 (C. I. C. Art. 171) Compétence — Dommages et intérêts — Partie Civile — Acquittement. Les Tribunaux correctionnels qui, en vertu de l'art. 171 du C. C., peuvent se prononcer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie civile même en cas d'acquittement doivent toutefois se déclarer incompétents : 1° Si le fait soumis au Tribunal ne présentait pas les apparences d'une infraction, le seul but de la partie civile étant d'écarter la juridiction ordinaire ; 2° Si l'existence d'un préjudice ou le montant des dommages et intérêts ne peuvent être constatés qu'après une longue procédure (¹). (¹) Comparez arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1899 (Suprà p. 83).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 303

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا