حكم ص ٣٠٩–٣١٢
فى النقض والابرام وأوجه البطلان وفى المدعى بالحق المدنى وفى عدم الفصل فى طلب من الطلبات المرفوعه للمحكمه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم ١٠ يونيه سنة ١٨٩٩
- المواد
- (المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان الدعوى بالتعويضات المدنية هى دعوى خصوصية قائمة بذاتها وان كانت تتابع الدعوى العمومية وتسير معها فالفصل فى احداهما لا يكون فصلا فى الاخرى ان اغفال المحكمة الفصل فى طلب من الطلبات الاصلية التى رفعت اليها وتعلقت بها يعد وجها من الاوجه المهمة لبطلان الحكم فيما يختص بالطلب المذكور (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٨٩٨ المندرج بجريدة القضاء صحيفه ٤٧ سنة ٦
صور الصفحات ٣٠٩–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

