المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون
1933 · 790 صفحة · 244 وثيقة مفهرسة
قاض تولى التحقيق فى قضية مذ كان وكيلا للنيابة . جلوسه للقضاء فى هذه القضية لا يجوز .
شهود . اقتناع المحكمة بأقوالهم . موضوعى .
(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .
المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المحكمة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجهة المدنية
الأفعال المسندة لمتهم . تغيير وصفها فى الحكم الصادر بالعقوبة ، حدوده وطريقه . المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٤٠ تشكيل جنايات . الأفعال المسندة لمتهم فى أمر الاحالة ، عدم احتمالها غير وصف الاشتراك ، وصفها فى الحكم بانها فعل أصلى ، خطأ مخل بحق الدفاع ، الأوصاف القانونية للجرائم ، العناصر التى تؤخذ منها .
المواد ٣٣ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
بصمة الأصبع . التوقيع بها . تحقيق هذا التوقيع . سبيله عند الانكار . عدم تحقيقه عند الانكار . وإغفاله كلية . مبطل للحكم .
طعن . تقرير الأسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا .
الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . حدود حق المحكمة فى ذلك .
المادتان ٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات
مشارطة . تفسيرها . سلطة قاضى الموضوع .
(١) عقد . تفسيره . موضوعى . عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به محكمة الموضوع . لا شأن لمحكمة النقض . (٢) الرد فى الحكم على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب
(١) طعن . تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن . مراد الشارع من ذلك . (٢) النيابة . معنى كونها خصما منضما فى دعوى الطعن . (٣) قاض حكم فى الدعوى . اشتراط أن يكون حضر جلسة المرافعة . البطلان المترتب على مخالفة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
المواد ١٠٠ — ١٠٢ من قانون المرافعات؛ والمادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض
(١) تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . (٢) كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة . لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل .
المواد ٥١٠ و٣٨١ و٦٠١ و٥٠٣ من القانون المدنى
حكم . التناقض بين أسبابه . معناه .
استئناف ، قيده ، انذار القيد ، المادة ٣٦٣ مرافعات .
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
(١) طلب ابطال عقد بسبب شكله . الدفع بصورية العقد أمام محكمة النقض والابرام ابتداء . لا يجوز . (٢) وضع يد . الوقائع التى تثبتها محكمة الموضوع فى حكمها . تقدير ما يتمسك به الخصوم لاثبات تلك الوقائع . موضوعى .
(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .
المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى
حق الشفعة . شراء شريك حصة على الشيوع . حق باقى الشركاء فى طلب اقتسامها .
المادة ١/٧ قانون الشفعة ؛ وفى الأسباب المادتان السابعة والثامنة من قانون الشفعة
(١) قوة الشىء المحكوم فيه . حالة الأسباب اذا كانت متممة لمنطوق الحكم . لها قوة الشىء المحكوم فيه . (٢) دعوى تزوير . الحكم بصحة أمضاء بعد اتباع اجراءات تحقيق الخطوط . جواز الطعن فى صلب الورقة بالتزوير بدعوى جديدة .
استئناف فرعى . قبول الحكم وتنفيذه بعد الاستئناف الأصلى . سقوط حق المحكوم له فى التظلم منه بطريق استئناف فرعى عنه .
استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه .
المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات
(١) استبدال الدين . تعريفه . مداه . (٢) استبدال . الدائن لم يقصد ابراء مدينه . مجرد احلال شخص محل الدائن فى المطالبة . عدم اعتباره .
المادة ١٨٦ من القانون المدنى ؛ وفى الأسباب المادة ١٣١ مدنى
تقادم . أملاك الدولة المخصصة للنفعة العامة . جواز تملكها اذا فقدت صفتها العامة .
المادة ٩ من القانون المدنى الأهلى (فى الأسباب)
طلب فتح باب المرافعة . لا ينشئ حقا لطالبه .
ضرب . المادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا ضرورة لتبيان مواقع الاصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها .
المادتان ٢٠٠ و ٢٠٦ من قانون العقوبات

