شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٥

(١) تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . (٢) كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة . لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المواد ٥١٠ و٣٨١ و٦٠١ و٥٠٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان قصد الشارع من التأمينات المنصوص عليها بالمادة ٥١٠ مدنى هو كل ما يعول عليه الدائن من الضمانات الخاصة اتفاقا أو قانونا لاقتضاء حقه فهى تشمل بلا ريب حق امتياز المؤجر على حاصلات الأرض المؤجرة اذ القانون من جهة يلزم المستأجر بتوفيرها فى الأرض لتكون كصريح نص المادة ٣٨١ مدنى تأمينا أو بتعبير أدق ضمانا للأجرة كما أن المادة ٦٠١ مدنى من جهة أخرى تعد الأجرة دينا ذا امتياز نشأته مقارنة لعقد الايجار ولاحقة بالأثمار والحاصلات الناتجة من الأرض المؤجرة . ٢ — مع أن امهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا يعتبر تقصيرا منه ضارا بالكفيل ، مخليا لذمته مما أضاعه المؤجر باهماله فمن الخطأ فى تفسير القانون أن يعتبر الحكم مجرد الامهال وعدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة تقصيرا ينطبق عليه حكم المادة ٥١٠ من القانون المدنى (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Garanties visées à l'article 510 C.C. — Les récoltes des terrains loués constituent des garanties. II. Caution — Saisie Conservatoire non pratiquée sur les récoltes du terrain loué — N'est point considérée comme négligence portant préjudice à la caution. (Arts. 510, 381, 601 C.C.) Les garanties visées par le législateur dans l'article 510 du C.C. représentent tout ce qui constitue pour le créancier, contractuellement ou légalement, des garanties particulières lui permettant de recouvrir sa créance. Elles comprennent donc, incontestablement, le privilège du bailleur sur les récoltes du terrain loué. En effet, la loi, d'une part, impose au locataire l'obligation de garnir le terrain loué, de récoltes, pour qu'elles constituent, comme le dit formellement l'article 381 du C.C., un cautionnement ou plus précisément une garantie des loyers. D'autre part, les dispositions de l'article 601 du C.C. donnent au loyer le rang de créance privilégiée prenant naissance à la date du contrat de bail et portant sur les fruits et récoltes provenant du terrain loué. II. La prorogation du terme accordée par le bailleur au locataire pour le paiement du loyer des terrains ne doit pas être considérée comme une négligence de sa part portant préjudice à la caution et de nature à la décharger de la valeur des garanties que le bailleur aurait laissé perdre par sa faute. C'est donc une fausse interprétation de la loi que de considérer, —ainsi que l'a fait le jugement attaqué— que la simple prorogation et le défaut de saisie conservatoire sur les récoltes constituent une négligence à laquelle serait applicable la disposition de l'article 510 du C.C. (8)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا