شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٨٩

استئناف ، قيده ، انذار القيد ، المادة ٣٦٣ مرافعات .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان عبارة المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ اعلان المستأنف بالقيد ، فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن ، ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقرونا برغبة فى المماطلة أو الكيد . فيكون مخطئا الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد على انذار القيد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Appel — Inscription au rôle — Sommation d'avoir à enrôler. (Art. 363 du C.P.C.C.) Les dispositions de l'article 363 du C.P.C.C. sont formelles en tant qu'elles édictent pour l'appelant l'obligation de faire inscrire l'appel au rôle dans les huit jours de la sommation à lui faite par l'intimé, faute de quoi l'appel sera considéré comme non-avenu. Le législateur n'a pas réservé l'application de cette règle au seul cas où le défaut d'enrôlement aurait pour cause le désir d'user de moyens dilatoires ou vexatoires. Serait donc erroné l'arrêt qui accueillerait l'appel inscrit au rôle après l'expiration du délai importé dans la sommation d'avoir à enrôler, bien qu'il soit établi que le retard de l'appelant n'avait point pour motif l'intention d'user de moyens dilatoires ou vexatoires à l'égard de l'intimé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا