شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٤

(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الحكم المطعون فيه مؤيدا حكما ابتدائيا لأسبابه وكان الحكم الابتدائى مبنيا على حكم بالإيقاف قطعى فى عدم الاختصاص . وكان رافع النقض قد قبل حكم الإيقاف فلم يستأنفه ولم يرفع عنه نقضا . فكل وجوه الطعن المنصبة على مسألة الاختصاص يتعين رفضها . ٢ — الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة انه أهمل الفصل فى الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha(V.Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement définitif ordonnant le sursis sur une question de compétence—Jugement de première instance basé sur cette décision—Jugement d'appel confirmant le jugement du 1er degré par adoption de motifs. Pourvoi en cassation interjeté contre le jugement d'appel.—Cas où certains chefs du pourvoi touchent la question de compétence.—Irrecevabilité. II. Testament —Jugement d'incompétence — Exception de nullité du testament—Omission de statuer sur cette exception—Pourvoi basé sur cette omission—Irrecevabilité. I. Lorsque le jugement attaqué a, par adoption de motifs, confirmé un jugement en 1er ressort lui-même basé sur un jugement définitif ayant prononcé le sursis pour raison d'incompétence, que l'auteur du pourvoi a acquiescé au jugement de sursis et n'a interjeté à son sujet ni appel ni pourvoi en cassation, il y a lieu de rejeter tous les chefs du pourvoi touchant la question de compétence. II. Le jugement déclarant les Tribunaux Nationaux incompétents pour statuer sur la validité d'un testament, ne peut être attaqué sous prétexte qu'il a omis de se prononcer sur une exception de nullité du testament. En effet, une fois l'incompétence prononcée, il n'y avait pas lieu d'examiner une pareille exception.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا