شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٥

تقادم . أملاك الدولة المخصصة للنفعة العامة . جواز تملكها اذا فقدت صفتها العامة .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٩ من القانون المدنى الأهلى (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

أملاك الدولة التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة هى الأموال التى تخصص للمنافع العامة والتى تبقى محتفظة بهذه الصفة فاذا فقدت صفتها العامة اعتبرت ملكا خاصا وجاز اكتسابها بمضى المدة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE JUGEMENT D'APPEL 31-10-1932 MM. Mohammad Yassin Mehanna Bey (V.Prés.) ; Fouad Aziz, Moustafa Marei (J.J.). Prescription — Biens de l'Etat affectés à l'utilité publique—Ils peuvent être acquis par prescription s'ils ont été désaffectés. Les biens de l'Etat qui ne peuvent être acquis par prescription sont ceux qui ont été affectés à l'utilité publique. Une fois désaffectés, ils deviennent propriété privée et sont susceptibles d'usucapion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا