شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨١

(١) عقد . تفسيره . موضوعى . عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به محكمة الموضوع . لا شأن لمحكمة النقض . (٢) الرد فى الحكم على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع . فلها أن تقرر معناها على أى وجه تراه مفهوما من صيغتها وتعتبره متفقا مع قصد العاقدين . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى تأخذ به (٧) . ٢ — قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها . ما دام أنه قد بين الأسباب التى استند اليها فى تكوين رأيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 19-1-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.Prés.) Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Contrat — Son interprétation est une question de fond — Le texte du contrat permet de le comprendre dans le sens adopté par le tribunal du fond — La Cour de cassation n'a point de contrôle. II. Réfutation des arguments des parties dans le jugement—Non nécessaire lorsque les motifs sont suffisants. I. L'interprétation des contrats appartient au tribunal de fond. Il a le droit de fixer leur signification dans le sens qu'il estime résulter de leur texte et s'accorder avec l'intention des parties contractantes. En matière d'interprétation, la Cour de Cassation n'a aucun contrôle sur le tribunal de fond, tant que le texte du contrat peut donner lieu à la signification adoptée par le tribunal.(7) II. Le juge de fond n'est point tenu de reproduire dans son jugement tous les arguments des parties pour les réfuter, dès qu'il a indiqué les motifs sur lesquels il s'est basé pour former sa conviction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا