شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠٠

استئناف فرعى . قبول الحكم وتنفيذه بعد الاستئناف الأصلى . سقوط حق المحكوم له فى التظلم منه بطريق استئناف فرعى عنه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إذا نفذ المحكوم له الحكم بعد اعلانه بالاستئناف الأصلى فيعتبر هذا منه رضاء منه بالحكم مسقط لحقه فى التظلم منه برفع استئناف فرعى لأن القاعدة أن لمن لم يحكم له بكل طلباته ويكون قد صدر منه ما يفيد الرضا بالحكم حق رفع استئناف فرعى أثناء نظر الاستئناف الأصلى وهذا الحق أساسه أن الرضاء الذى صدر منه معلق على رضاء المحكوم عليه بالحكم فاذا لم يرض هذا الأخير واستأنف الحكم فيكون لخصمه حق رفع استئناف فرعى . ولكن فى حالة صدور الرضاء بعد أن أظهر المحكوم عليه رغبته فى استئناف الحكم واستأنفه فعلا فلا يمكن أن يقال ان رضاء المحكوم له ببعض طلباته معلق على رضاء خصمه وبانتفاء أساس الحق ينتفى الحق نفسه (١١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 22-1-1933 MM. El Sayed Abdel Hadi El Guindy Bey, Aly Heidar Higazy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Appel incident — Acquiescement au jugement et exécution postérieure à l'appel principal — Déchéance de l'intimé de son droit d'appel incident. L'exécution donnée au jugement par l'intimé, postérieurement à la signification de l'acte d'appel, vaut acquiescement et le rend non recevable à former appel incident. En effet, il est de règle que la partie qui n'a pas eu gain de cause sur tous les chefs de sa demande et qui a accompli un acte impliquant acquiescement au jugement, a le droit de former appel incident tant que l'appel principal est pendant. Ce droit est fondé sur le fait que l'acquiescement est censé subordonné à celui de la partie succombante, de sorte que si cette dernière n'acquiesce pas au jugement et interjette appel, son adversaire a le droit d'appeler incidemment. Mais lorsque l'acquiescement est donné après que la partie succombante a manifesté l'intention d'interjeter appel et que cet appel a été effectivement formé, on ne saurait plus dire que l'acquiescement de la partie ayant eu gain de cause sur certains chefs est subordonné à l'acquiescement de son adversaire, et en l'absence de la cause qui avait engendré le droit d'appel incident, ce droit lui-même disparaît. (11)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا