شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

(١) استبدال الدين . تعريفه . مداه . (٢) استبدال . الدائن لم يقصد ابراء مدينه . مجرد احلال شخص محل الدائن فى المطالبة . عدم اعتباره .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٨٦ من القانون المدنى ؛ وفى الأسباب المادة ١٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — الاستبدال أو التجديد المقصود بالمادة ١٨٦ من القانون المدنى هو احلال التزام محل آخر ويلزم لوجوده قانونا (أولا) وجود التزام قديم (ثانيا) أن يقصد المتعاقدان استبدال هذا الالتزام بالتزام آخر غيره (ثالثا) أن يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم أما بتغيير موضوع التعهد أو بتغيير المتعهد أو بتغيير المتعهد له . ٢ — لا يعتبر تغيير دائن بآخر استبدالا يمحو دينا قديما وينشئ دينا جديدا الا اذا أبرأ الدائن القديم مدينه من الدين ابراءا صريحا تنقطع به الصلة بين الدائن والمدين وتحل بدلا منها صلة أخرى بين المدين والدائن الجديد فاذا تبين أن الدائن لم يقصد ابراء مدينه وقطع صلته به وكل ما قصده هو احلال شخص محله فى المطالبة بالدين أو بجزء منه امتنع القول بوجود الاستبدال .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 31-10-1932 MM. Mohammad Yassin Mehanna Bey (V. Prés.) ; Fouad Aziz, Moustafa Marei. (J.J.) I. Novation — Définition — Portée. II. Novation — Créancier qui n'a pas eu l'intention de libérer son débiteur — Ecrit comportant subrogation d'un tiers à l'effet de réclamer le paiement aux lieu et place du créancier — Pas de novation. I. La novation visée à l'article 186 C.C. est le remplacement d'une obligation par une autre. Pour qu'il y ait légalement novation il faut : (1) qu'il y ait une ancienne obligation, (2) que les parties aient eu l'intention de remplacer cette obligation par une autre, (3) que la nouvelle obligation diffère de l'ancienne, soit que la cause de l'obligation ait changé, soit que le créancier ou le débiteur ait été remplacé par un autre. II. La substitution d'un créancier à un autre ne peut être considérée comme ayant emporté novation par l'extinction de l'ancienne dette et la création d'une nouvelle que si l'ancien créancier a libéré son débiteur d'une façon formelle, supprimant le lien qui existait entre lui et le débiteur pour le remplacer par un autre lien entre ce débiteur et le nouveau créancier. S'il est établi que le créancier n'a pas eu l'intention de libérer son débiteur et de supprimer ses rapports avec lui, mais qu'il a simplement entendu subroger un tiers afin de réclamer paiement de tout ou partie de la créance, on ne peut soutenir qu'il y a eu novation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا