شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٨

(١) قوة الشىء المحكوم فيه . حالة الأسباب اذا كانت متممة لمنطوق الحكم . لها قوة الشىء المحكوم فيه . (٢) دعوى تزوير . الحكم بصحة أمضاء بعد اتباع اجراءات تحقيق الخطوط . جواز الطعن فى صلب الورقة بالتزوير بدعوى جديدة .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الحكم القاضى بقبول الالتماس لم يشتمل فى منطوقه الحكم بصحة ورقة مطعون فيها بالإنكار وكانت الأسباب قد تناولت البحث فى أمرها ونوهت بصحتها وانبنى عليها قبول الالتماس وجب اعتبار الأسباب جزءا متصلا بالمنطوق ومتمما له وفاصلا فى أمر الورقة وتكون الأسباب نفسها قد حازت قوة الشئ المحكوم فيه (١٠) . ٢ — يجوز الطعن بالتزوير فى ورقة سبق الحكم بصحتها بعد اتباع اجراءات تحقيق الخطوط أو بعد الاقرار بها متى توافرت أدلة جديده على تزويرها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 12-11-1932 MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.), Abdel Rahman Aly Bey, Moustafa Rifaat Bey (C.C.). I. Chose jugée—Au cas où les motifs complètent le dispositif, ils participent de la chose jugée. II. Inscription de faux — Jugement déclarant la sincérité de la signature à la suite d'une procédure de vérification d'écritures — Le contexte de la pièce peut être argué de faux par une nouvelle instance. I. Lorsqu'un jugement, dans son dispositif, admet une requête civile sans se prononcer sur la sincérité d'une pièce dont la signature avait été déniée, mais que, dans ses motifs, il en admet la sincérité et en fait le fondement de l'accueil de la requête civile, il y a lieu de considérer que ces motifs sont intimement liés au dispositif, qu'ils en font partie intégrante et qu'il y a partant chose jugée sur la sincérité de la pièce. Dans ce cas, les motifs eux-mêmes ont force de chose jugée. (10) II. La pièce dont la validité a été déclarée par un jugement rendu à la suite d'une procédure de vérification d'écriture ou d'une reconnaissance, peut être encore attaquée de faux à la suite de nouvelles preuves qui établissent la fausseté de son contexte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا