شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٦

طلب فتح باب المرافعة . لا ينشئ حقا لطالبه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا أجلت المحكمة قضية الى جلسة ما للحكم ورخصت للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه فى العشرة الأيام الأولى . ونبه عليه بذلك . وفى يوم الجلسة المحددة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم . فنطقت المحكمة بالحكم . فان طلب محامى المتهم قبل صدور الحكم فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقا ما ولا حجة فيه على أحد ولا يلزم المحكمة لا بقبوله ولا باعلان المحامى برفضه ولا بتنبيهه عند الرفض الى المبادرة الى تقديم المذكرة المرخص له فى تقديمها . فان هذا الترخيص هو مكنة خولتها المحكمة للمتهم ان شاء أخذ بها وان شاء لم يأخذ ولم يجعل القانون على المحاكم تنبيه الخصوم الى الاخذ بحقوقهم والانتفاع بمكناتهم واستعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون اخلالا بحق الدفاع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Demande de réouverture des débats—Ne crée aucun droit au profit du requérant. Lorsque le Tribunal remet le prononcé du jugement à une audience ultérieure en autorisant le prévenu à présenter des conclusions dans les dix jours suivants et qu'à l'audience fixée, le prévenu, ayant fait défaut, le Tribunal prononce le jugement, le prévenu ne peut se prévaloir de la demande que son avocat aurait formulée antérieurement au prononcé du jugement en vue d'obtenir la réouverture des débats. En effet, cette demande ne peut créer aucun droit au profit du prévenu, car le Tribunal n'est tenu ni d'y faire droit, ni d'en notifier le rejet à l'avocat, ni d'inviter celui-ci à déposer les conclusions qu'il a été autorisé à présenter. Cette autorisation n'étant qu'une faculté accordée par le Tribunal au prévenu, celui-ci est libre d'en profiter ou non : la loi n'a pas chargé les Tribunaux d'attirer l'attention des parties sur les droits ou les facultés qu'elles peuvent exercer ou sur les moyens de défense auxquels elles peuvent avoir recours de manière que l'on puisse dire qu'en s'abstenant d'inviter le prévenu à présenter ses conclusions, le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا