شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٣

بصمة الأصبع . التوقيع بها . تحقيق هذا التوقيع . سبيله عند الانكار . عدم تحقيقه عند الانكار . وإغفاله كلية . مبطل للحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة أصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله وانه كان غائبا عن البلد وقت توقيع الحجز وان البصمة المنسوبة اليه بذيل محضر الحجز ليست بصمته فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردا يبين وجهة نظر المحكمة فى عدم الأخذ به . إما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالا يبطل الحكم (٤) . والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند انكاره هى رأى ذوى الفن بقسم تحقيق الشخصية . وهى سبيل ميسورة لايصح العدول عنها الى أية سبيل أخرى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohamed Labib Attiah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Empreintes digitales — Apposition — Vérification — Moyen en cas de dénégation — Défaut de vérification en cas de dénégation et omission totale — Nullité du jugement. Lorsque le prévenu de détournement soutient devant le Tribunal qu'il n'a pas apposé ses empreintes digitales sur le procès-verbal de saisie, qu'il était absent du village au moment où la saisie a été pratiquée, et que les empreintes apposées au bas du procès-verbal de saisie et attribuées à lui, ne sont pas les siennes, il y a lieu d'instruire ce moyen de défense ou au moins d'y répondre de manière à indiquer le point de vue auquel le Tribunal s'est basé pour ne pas prendre ce moyen en considération. Le fait d'omettre entièrement cette exception, constitue une atteinte aux droits de la défense qui entache le jugement de nullité.(4) Le seul moyen de procéder à une vérification des empreintes digitales lorsqu'elles sont déniées, c'est d'avoir recours à l'avis des hommes de l'art, au Service Anthropométrique de l'Identité. Ce moyen est si aisé qu'il serait inadmissible d'y renoncer pour recourir à un autre moyen. (4) V. Note 4, p. 178 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا