شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٧

المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

الأحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة — سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن — يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها . ولا حاجة الى اعلانها اليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن فى الحكم الغيابى الأول القابل للمعارضة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Art. 177 C.I.C.—Interprétation. Le délai d'appel d'un jugement par défaut, rendu sur opposition, commence à courir du jour de son prononcé, soit qu'il ait statué sur le fond soit qu'il ait déclaré l'opposition irrecevable. Pour faire courir ce délai, il n'est pas nécessaire de signifier ce jugement au prévenu, contrairement à ce qui doit avoir lieu pour le premier jugement par défaut, susceptible d'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا