شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٠

المحكمة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجهة المدنية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

كل ماتختص به المحكمة الجنائية من الوجهة المدنية هو أن تقضى فى النتائج المترتبة على الجريمة من تعويض ضرر ونحوه . أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرة فلا اختصاص لها فيها . فاذا قضى حكم على متهم بالتزوير بحبسه وبالزامه بتعويض للمجنى عليه وبالزامه أيضا بتسليم مستندات محررة لصالح المجنى عليه كانت قد سلمت للمتهم وببطلان الحجز المتوقع عليها تحت يد المتهم تعين نقض هذا الحكم من جهة قضائه بتسليم المستندات المشار اليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه على حاله فيما عدا ذلك مما قضى به (٣)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) : Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Tribunal répressif — Etendue de sa compétence au civil. Les juridictions répressives ont seulement compétence, au point de vue civil, pour statuer sur les conséquences de l'infraction, en allouant des dommages-intérêts ou des réparations analogues. Toutes autres questions dépassant ce cadre ne rentrent pas dans leur compétence. Partant, la décision qui condamne le prévenu de faux à l'emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts, tout en lui ordonnant de restituer des actes à lui remis, souscrits en faveur de la partie civile, et en annulant la saisie pratiquée entre les mains du prévenu, doit être cassée en tant qu'elle ordonne la restitution des actes susmentionnés et qu'elle annule la saisie dont ils sont frappés, et être maintenue pour le surplus. (3) (3) V. Note 3, p. 174 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا