شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١

استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إذا فصل قاضى البيوع فى أمر خارج عن اختصاصه فحكمه فى ذلك يكون قابلا للاستئناف ولا يخضع للقواعد المقررة فى القانون لحكم رسو المزاد (١٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 27-11-1932 MM. Mohammad Abdel Hady El Guindy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Décision du juge commis aux adjudications—Appel possible si le juge dépasse les limites de sa compétence. (Art. 586, 602 du C.P.C.C.) Si le juge commis aux adjudications statue sur une question qui sort de sa compétence, sa décision est susceptible d'appel sans que les règles établies par la loi pour les jugements d'adjudication puissent s'y appliquer. (12)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا