شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٤

طعن . تقرير الأسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا كان الطاعن لاذنب له فى عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذى قدم فى الميعاد للجهة التى كان مظنونا وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح فى ذاته شكلا وانه قدم فى الميعاد .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Pourvoi — Motifs du pourvoi — Défaut par le demandeur de signer les motifs pour cause de force majeure-Recevabilité du pourvoi en la forme. Lorsque l'auteur du pourvoi n'a pu, pour une raison indépendante de sa volonté, signer les motifs du pourvoi et que ces motifs ont été présentés dans le délai légal à l'autorité auprès de laquelle cet auteur était présumé se trouver, il y a lieu de considérer les motifs comme recevables en la forme et présentés dans le délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا