شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٨

ضرب . المادة ٢٠٦ عقوبات . تطبيقها . لا ضرورة لتبيان مواقع الاصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٠٠ و ٢٠٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ليست المحكمة عند تطبيق المادة ٢٠٦ عقوبات ملزمة بتبيان مواقع الاصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها . فاذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى الى موت مما يقع تحت نص المادة ٢٠٠ عقوبات وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ولكنها لم تتبين من من المتهمين هو الذى أحدث الاصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة ٢٠٠ ع فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعا بمقتضى المادة ٢٠٦ ع فان تصرف المحكمة هذا فضلا عن أنه فى مصلحة المتهمين فانه لا وجه لهم فى أن يأخذوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من المتهمين من أجلها إذ مما لا ريب فيه أن الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا أو غير تارك يقع تحت المادة ٢٠٦ ع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Coups—article 206 C.P.—Application—Inutilité de l'indication des endroits des blessures, de leurs effets ou de leur degré de gravité. En faisant application de l'article 206 C.P., le Tribunal n'est pas tenu d'indiquer les endroits des blessures, ni leurs effets, ni leur degré de gravité. Lorsque l'inculpation qui lui est soumise consiste dans le crime de coups ayant provoqué la mort, crime prévu par l'article 200 C.P., qu'il a acquis la conviction que tous les prévenus à qui cette accusation est imputée ont effectivement porté des coups à la victime, mais que, n'ayant pu établir lequel de ces prévenus a occasionné la blessure qui a provoqué la mort afin de pouvoir lui appliquer la peine édictée par l'article 200 C.P., il a écarté cet article en se contentant de condamner tous les prévenus à la peine prévue par l'article 206 C.P., cette décision, indépendamment du fait qu'elle est en faveur des prévenus, ne peut être attaquée par eux, sous prétexte qu'elle n'a pas déterminé les coups pour lesquels chacun d'eux a été condamné. En effet, il n'est pas douteux que les voies de fait, quelque minimes qu'elles soient, qu'elles aient ou n'aient pas laissé de traces, tombent sous le coup de l'article 206 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا