شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٦

الوقائع المرفوعة بها الدعوى . تغيير وصفها . حدود حق المحكمة فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا اعتبر قاضى أول درجة ما وقع من متهم نصبا منطبقا على المادة ٢٩٣ ع . ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة وانها تفيد التبديد لامجرد النصب . وأيدت الحكم الجزئى لأسبابه ماعدا ماذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة ٢٩٦ ع . فاغفال هذه المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديدا لا نصبا وان كان من القصور المعيب إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد ابقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة فى حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقابا أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faits qui servent de base à la poursuite—Changement de leur qualification — Limites du pouvoir du Tribunal. Lorsque le tribunal d'appel estime que les faits mentionnés dans les motifs du jugement sommaire constituent le délit de détournement plutôt que le délit d'escroquerie retenu par le premier juge, sur la base de l'article 293 C.P., et qu'il confirme, en conséquence, le jugement sommaire par adoption de motifs, en signalant simplement dans son dispositif, que les faits imputés au prévenu constituent le délit de détournement tombant sous le coup de l'article 296 C.P. ; sans cependant donner, dans ses motifs, la raison pour laquelle, il qualifie l'infraction de détournement et non d'escroquerie, il y a là une négligence manifeste qui, ne vicie pas cependant le jugement, du moment que la peine prononcée est maintenue telle quelle. En effet, il n'est pas douteux que le tribunal peut changer, dans son jugement de condamnation, la qualification des faits qui servent de base à la poursuite, pourvu qu'il n'aggrave pas la peine résultant de la première qualification. (5) (5) V. Note 5, p. 180 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا