شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٠

(١) طلب ابطال عقد بسبب شكله . الدفع بصورية العقد أمام محكمة النقض والابرام ابتداء . لا يجوز . (٢) وضع يد . الوقائع التى تثبتها محكمة الموضوع فى حكمها . تقدير ما يتمسك به الخصوم لاثبات تلك الوقائع . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — من طلب ابطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة بعقد عرفى لا يجوز له — بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدة الطويلة وناقشه هو فى ذلك — أن يبنى طعنه لطلب البطلان بسبب شكل العقد . فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . ٢ — كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره وانقطاعه وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال هو تقدير موضوعى لا سبيل إلى طرحه على محكمة النقض .

Résumé (Français)

COU R DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Demande en annulation d'un acte pour vice de forme —Demande en déclaration de simulation soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation—Inadmissibilité. II. Possession—Faits actés par le Tribunal du fond dans son jugement — Appréciation des moyens dont se prévalent les parties pour établir ces faits — Questions de fond. I. La partie qui demande l'annulation d'un acte de vente comme constituant en réalité une donation déguisée par acte sous seing privé, ne peut —lorsque la partie adverse a admis cette nullité, tout en excipant de la prescription acquisitive— baser son pourvoi en cassation sur la simulation de cet acte, après avoir plaidé sur le moyen de la prescription. En effet, la demande en déclaration de simulation est une demande complètement différente de celle en annulation de l'acte pour vice de forme et l'on ne peut la formuler pour la première fois devant la Cour de Cassation. II. Tout ce que le Tribunal du fond retient relativement au caractère et à la continuité de la possession ainsi que son appréciation des pièces et des faits invoqués à ce sujet, sont des questions de fond qui ne peuvent être soumis à la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا