شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٨

مشارطة . تفسيرها . سلطة قاضى الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ١٠ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير المشارطات وفق الغرض الذى يظهر أن العاقدين قد قصدوه — مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة — مع مراعاة مايقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى (٦) . فله — اعتمادا على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منها — أن يقضى بأن انشاء بلكون من حديد مفرغ فى طبقة ثانية من منزل لايعتبر بناء معطلا لحق ارتفاق الجار المرتفق بالهواء والنور والمطل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 27-10-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.Prés) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Contrat — Interprétation — Pouvoir du juge du fond. Le juge du fond interprète souverainement les contrats en conformité de l'intention que les parties contractantes semblent avoir eue quel que soit le sens littéral des expressions employées et tout en tenant compte des exigences de la nature du contrat lui-même ainsi que de l'usage(6). Il lui appartient donc —en se basant sur les conditions d'un acte de vente et l'intention des parties contractantes-- de décider que la construction d'un balcon en fer découpé dans le second étage d'un immeuble ne peut être considérée comme portant atteinte au droit de servitude du voisin de jouir de l'air, de la lumière et de la vue.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا