شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٢–٢٨٣

(١) طعن . تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن . مراد الشارع من ذلك . (٢) النيابة . معنى كونها خصما منضما فى دعوى الطعن . (٣) قاض حكم فى الدعوى . اشتراط أن يكون حضر جلسة المرافعة . البطلان المترتب على مخالفة ذلك . تعلقه بالنظام العام .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٢ — ٩٣٣
المواد
المواد ١٠٠ — ١٠٢ من قانون المرافعات؛ والمادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

١ — ان قانون انشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانونى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ولم يرتب جزاء ما على خلو التقرير من ذكر هذا النص . بل كل الذى أوجبه هو تفصيل الأسباب . ومراده من تفصيلها تبيينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الضرر والجهالة . ويمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه منذ أعلانه بصورة تقرير الطعن . ٢ — ان اعتبار النيابة خصما منضما فى دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام فى طلباتها الى طلبات أحد الخصمين . وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادعاء (par voie d'action) . أما ابداء رأيها فى الطعون المرفوعة فهو من خصائص وظائفها كخصم منضم (par voie de réquisition) . ويدخل فى هذه الوظائف لفت محكمة النقض الى الأخذ بالأسباب التى تراها متعلقة بالنظام . ٣ — بطلان الحكم الناشىء عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق ولا أمضى نسخته الأصلية قبل تلاوته . بل حضر تلاوته وأمضى نسخته الأصلية قاض آخر (المواد ١٠٠ — ١٠٢ مرافعات) هو بطلان متعلق بأساس النظام القضائى أى بالنظام العام .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Pourvoi — Articulation précise des moyens sur lesquels le pourvoi est basé — Intention du législateur. II. Ministère Public — Signification de son rôle de partie jointe dans le pourvoi. III. Obligation pour le juge qui assiste au prononcé du jugement d'avoir siégé à l'audience des plaidoiries—Nullité résultant de l'inobservation de cette règle—Question d'ordre public. I. La loi instituant la Cour de Cassation n'impose pas à l'auteur du pourvoi l'obligation d'indiquer dans la déclaration les textes de loi qui auraient été violés, faussement appliqués ou mal interprétés, et aucune sanction n'est édictée contre le défaut d'indication de ces textes. Tout ce que la loi exige, c'est une indication précise des moyens du pourvoi, c'est-à-dire une articulation assez claire de ces moyens de manière à en déterminer l'objet et la portée pour éviter toute confusion et toute incompréhension et permettre au défendeur de préparer sa défense aussitôt qu'il a été touché par la signification du pourvoi. II. Considérer le Ministère Public comme partie jointe dans le pourvoi en cassation ne veut point dire que le Parquet doive toujours se joindre aux conclusions de l'une des parties. Cela signifie seulement qu'il n'a pas le droit de saisir la Cour de Cassation par voie d'action. En exprimant son avis dans les pourvois, il exerce une de ses attributions de partie jointe, par voie de réquisition. Il rentre également dans ces attributions le droit d'attirer l'attention de la Cour de Cassation sur les moyens qu'il estime être d'ordre public et qu'il y a donc lieu d'admettre. III. Est nul le jugement rendu par un tribunal, dont l'un des membres a assité aux débats sans siéger lors du prononcé de ce jugement ni signer auparavant la minute. Cette nullité qui est d'ordre public comme se rattachant aux règles de l'organisation judiciaire, ne peut être réparée du fait qu'un autre juge, absent aux débats et présent au prononcé, aurait signé la minute.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا