المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون
1933 · 790 صفحة · 19 وثيقة مفهرسة
الاهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ . معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة .
المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ ؛ المادة ١٤٨ عقوبات
(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .
المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
(١) تأمين . نص المادة (٥١٠ مدنى) . زراعة أرض مؤجرة تعتبر تأمينا . (٢) كفيل . عدم توقيع الحجز التحفظى على زراعة الأرض المؤجرة . لا يعتبر تقصيرا ضارا بالكفيل .
المواد ٥١٠ و٣٨١ و٦٠١ و٥٠٣ من القانون المدنى
(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .
المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى
(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .
فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه
( ١ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . ( ٢ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به . ( ٣ ) قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة .
قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١
( ١ ) سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم رده الى الدائن . سرقة . ( ٢ ) شهود . سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . لا إلزام . حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم . لا عيب .
الفصل فى ادعاء شريك تجدد عقد الشركة هو من اختصاص القاضى العادى وليس من اختصاص القاضى المحكم بمقتضى العقد .
المادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض
( ١ ) قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ . اعتباره من أعمال السيادة العامة . ( ٢ ) أسباب الحكم . وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم .
رسوم التسجيل . وكالة المحاكم الأهلية والشرعية عن المحكمة المختلطة فى قبضها . اختصاص القضاء المختلط بالمنازعات المتعلقة بها .
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨
(١ و٢ و٣) الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . ( ٤ ) الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . ( ٥ ) استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة .
المادة ١٣٦ من القانون المدنى
تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .
( المادة ١٨٣ ع )
متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات . اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا اخلال بحق الدفاع .
المادتان ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات
ورقة مخالصة . استبدال أخرى بها مماثلة لها من كل الوجوه . ليس فيه أمر جنائى . استبدال أخرى بها مخالفة لها فى أن توقيع الشهود على الأخرى ليس بخطهم ولكن بخط المتهم ، تزوير .
( المادة ١٨٣ عقوبات )
١ — استعمال ورقة مزورة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . ٢ — تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ ٣ — ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . ( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات ) .
( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات )
١ — القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . ٢ — نية المتصرف فى تصرفه . هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . ٣ — الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى ؟
(١) تنفيذ عقارى . بيع بأقل من الثمن المحدد . بطلان . (٢) استئناف . جوازه . حكم مرسى المزاد . عدم استيفاء الشروط المقررة . بيع بأقل من الثمن المحدد .
المواد ٥٥٨ و٥٧٠ و٥٧٣ و٦١٧ مرافعات ؛ المادة ٥٨٦ مرافعات
شهادة زور . وجوب الحنث باليمين . شهادة الاستكشاف والاستدلال بغير يمين . لا عقاب .
(١) ابراءات . علانية الجلسة . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . — (٢) دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . — (٣) إجراءات . شهود . اخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم اصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . — (٤) دعوى مدنية . علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه .
(١) المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات — (٢) المادتان ١٣٦ و ١٨٦ تحقيق جنايات — (٣) المواد ١٩ — ٢١ لائحة تشكيل محاكم الجنايات — (٤) المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

