شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٣٨

( ١ ) قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٩١٦ . اعتباره من أعمال السيادة العامة . ( ٢ ) أسباب الحكم . وقوع خطأ قانونى فى بعض عباراتها . عدم تأثيره فى صحة الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩١٦ بالموافقة على عزل الموظفين المعتقلين بأمر السلطة العسكرية انما هو عمل من أخص أعمال السيادة العليا التى لا يمكن أن يترتب عليها مسئولية ما ، أو أن يتولد منها أى حق من أى نوع كان ، بالغا ما بلغ الضرر الذى نشأ عنه . فالموظف الذى يفصل من الخدمة بقرار وزارى بناء على ذلك القرار لا يحق له أن يطلب تعويض ما أصابه من الضرر بسبب فصله . ٢ — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم صحيحة فى جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانونى فى بعض العبارات ، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيا بما بقى له من الأسباب الصحيحة ، فلا ينقض هذا الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 4-5-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Décision du Conseil des Ministres du 8 février 1916 — Considérée comme acte de souveraineté. II. Motifs du jugement — Erreur de droit relevée dans certaines expressions — N'influe pas sur la validité du jugement. I. La décision du Conseil des Ministres en date du 8 février 1916 autorisant la révocation des fonctionnaires détenus par ordre des Autorités Militaires est un des actes les plus spécifiques de la haute souveraineté qui ne peuvent entraîner aucune responsabilité, ni donner naissance, à aucun droit quelle que soit la gravité du préjudice qui en résulte. En conséquence, le fonctionnaire révoqué par arrêté ministériel, en conformité de la dite décision, ne peut reclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du chef de cette révocation. II. Si les motifs de l'arrêt sont valables dans leur essence, mais qu'une erreur de droit s'est glissée dans certaines de ses expressions l'arrêt n'est pas susceptible de cassation si ces expressions écartées, il demeure debout.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا