شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٠–٤٨٢

١ — القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . ٢ — نية المتصرف فى تصرفه . هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . ٣ — الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى ؟

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا يخرج عن اختصاص القاضى الأهلى البحث عن نية المورث فى العقد . هل كان غرضه منه الهبة أم الوصية . ولا ترجيح أحد الوصفين ، بناء على ما يتبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى . أما جهة قضاء الأحوال الشخصية فانما يكون لها الاختصاص بالمنازعات فى صحة الوصية . ٢ — ان نية المتصرف فى تصرفه هى المعول عليها . واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها المحكمة فى حكمها . ٣ — المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة ( بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ ) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالايصاء .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-5-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) : Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Juridiction Indigène — Son pouvoir de rechercher l'intention du de cujus dans l'acte qui émane de lui. II. Intention de celui qui dispose — Constitue l'élément essentiel — Déduction de cette intention des faits et circonstances — Question de fond. III. Testament à inscrire au registre du Patriarcat — Quels sont-ils? I. Le Juge Indigène est compétent pour rechercher le but que s'est proposé le de cujus dans l'acte, à l'effet de déterminer s'il a entendu faire une libéralité ou un testament, et pour retenir l'une de ces qualifications plutôt que l'autre, en se basant sur les présomptions et sur les faits de la cause. Quant au Juge du Statut Personnel, il serait compétent s'il s'agissait de contestations relatives à la validité du testament. II. Pour déterminer la nature d'un acte de disposition, il faut surtout tenir compte de l'intention de celui qui dispose. La déduction de cette intention est une question de fond à laquelle la Cour de Cassation reste étrangère tant que les faits et les circonstances exposés par le Tribunal dans son jugement sont de nature à sortir l'effet légal constaté par le Tribunal. III. Les testaments à inscrire dans le registre du Patriarcat (conformément à l'article 16 du Règlement d'Organisation du Méglis Melli des Coptes Orthodoxes) sont ceux qui sont faits par des actes impliquant formellement la volonté de tester.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 482
صفحة 480
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا