شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩–٤٤١

رسوم التسجيل . وكالة المحاكم الأهلية والشرعية عن المحكمة المختلطة فى قبضها . اختصاص القضاء المختلط بالمنازعات المتعلقة بها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

إن رسوم التسجيل التى تحصلها المحاكم الأهلية والشرعية بمقتضى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨ إنما تقدر على مقتضى لائحة رسوم المحاكم المختلطة وتحصل لحسابها . فوظيفة المحاكم الأهلية أو الشرعية فى قبض هذه الرسوم هى وظيفة وكيل فى القبض لحساب المحكمة المختلطة التى من شأنها إجراء التسجيل الذى حصلت المحكمة الأهلية أو الشرعية رسومه . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالقضاء فيما ينشأ من المنازعات المتعلقة بهذه الرسوم، ولو كانت القضية مرفوعة على وزارة الحقانية وحدها، بل المختص بذلك هى المحاكم المختلطة دون سواها . ولا يؤثر فى ذلك أن ايرادات المحاكم المختلطة تندمج فى الخزانة العامة لوزارة الحقانية، لأن هذا الاندماج لا يفقد قلم كتاب تلك المحاكم شخصيته التى تبقى متميزة عن شخصية وزارة الحقانية فيما يتعلق بأمر رسومها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 18-5-1933 MM. Abdel Raman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Droits de transcription — Pouvoir des Tribunaux Indigènes et des Mehkémehs de les percevoir pour le compte des Tribunaux Mixtes — Compétence de la Juridiction Mixte pour connaître des contestations y relatives. Les droits de transcription que perçoivent les Tribunaux Indigènes ou les Mehkémehs, en vertu de la Loi No. 28 de 1928, sont taxés d'après le Tarif des Tribunaux Mixtes et perçus pour leur compte. Dans la perception de ces droits, les Tribunaux Indigènes et les Mehkémehs n'agissent donc qu'en qualité de mandataires ayant pouvoir d'encaisser pour les Tribunaux Mixtes qui sont compétents pour effectuer la transcription dont les droits avaient été perçus par les dites juridictions indigènes ou chareis. En conséquence, les Tribunaux Indigènes ne sont pas compétents pour connaître des contestations auxquelles ces droits peuvent donner lieu ; elles sont de la compétence exclusive des Tribunaux Mixtes même si l'action est intentée contre le Ministère de la Justice seul. L'objection que les recettes des Tribunaux Mixtes font partie du trésor du Ministère de la Justice, ne change en rien ce principe. En effet, si ces recettes font partie du trésor de la Justice, ceci ne fait pas perdre au greffe de ces Tribunaux Mixtes, sa personnalité qui reste distincte de celle du Ministère de la Justice, en ce qui concerne son tarif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 441
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا