شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٨–٤٩٩

(١) تنفيذ عقارى . بيع بأقل من الثمن المحدد . بطلان . (٢) استئناف . جوازه . حكم مرسى المزاد . عدم استيفاء الشروط المقررة . بيع بأقل من الثمن المحدد .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المواد ٥٥٨ و٥٧٠ و٥٧٣ و٦١٧ مرافعات ؛ المادة ٥٨٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن نصوص المواد ٥٥٨ و ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٦١٧ من قانون المرافعات ظاهر منها أنه ليس للقاضى أن يبيع العقار فى المزاد الجبرى بثمن أقل من الثمن المحدد لكى تبنى عليه المزايدة وأنه اذا لم يحضر مزايدون فيؤجل البيع لمدة أخرى وينقص جزء من الثمن . وبناء على ذلك اذا حكم القاضى برسو مزاد عقار بثمن أقل من الثمن الذى تحدد له وحصل النشر عنه يكون حكمه باطلا . ٢ — نصت المادة ٥٨٦ مرافعات على أنه لا يجوز استئناف حكم البيع إلا لعدم استيفائه الشروط المقررة ومعنى هذه العبارة ( الشروط المقررة ) وجود عيب فى الشكل فى نفس الحكم أى اذا كانت اجراءات المزايدة وقعت على خلاف ما هو منصوص عليه قانونا من نحو استيفائها للشروط القانونية التى تجعل الحكم صحيحا، وتقديم عطاء للشراء بثمن أقل من الثمن الأساسى الذى تبنى عليه المزايدة عطاء لا يصح قبوله والحكم الذى قضى بالبيع بهذا الثمن يعتبر أنه جاء مخالفا للشروط المقررة قانونا ويكون باطلا لعدم استيفائه هذه الشروط ويصح استئنافه بناء على المادة ٥٨٦ مرافعات المذكورة بطلب بطلانه .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KENA CHAMBRE DES APPELS CIVILS 7-2-1933 MM. Moustafa Rouchdy Bey (Prés.) ; Hafez Issa Ammar, Mohammad Chaféï El Seirafy (J.J.). I. Expropriation — Adjudication à un prix inférieur à la mise à prix — Nullité. (Arts. 558, 570, 573 et 617 C.P.C.C.) II. Appel — Recevabilité — Jugement d'adjudication — Ne remplit pas les conditions exigées par la loi — Vente à un prix inférieur à la mise à prix. (Art. 586 C.P.C.C.) I. Aux termes des articles 558, 570, 573 et 617 C.P.C.C., le juge ne peut, en matière d'expropriation forcée, adjuger un immeuble à un prix inférieur à la mise à prix; s'il ne se présente pas d'enchérisseur, la vente doit être renvoyée avec baisse de la mise à prix. En conséquence, est nul le jugement qui adjuge l'immeuble exproprié à un prix inférieur à la mise à prix. II. L'article 586 C.P.C.C. porte que le jugement d'adjudication n'est susceptible d'appel que s'il ne réunit pas les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire s'il est vicié en la forme comme si, par exemple, les formalités des enchères n'avaient pas été accomplies de la manière prévue par la loi pour que le jugement soit valable. Ainsi, l'offre faite d'acquérir l'immeuble exproprié à un prix inférieur à la mise à prix est irrecevable et le jugement qui adjuge à ce prix doit être considéré comme nul parce que rendu en contravention des formalités légales et, conformément à l'article 586, il est susceptible d'appel aux fins d'annulation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 499
صفحة 498
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٨–٤٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا