شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٧

متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات . اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا اخلال بحق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

رفعت الدعوى على الطاعنة هى وشخص آخر، باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمتى تزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات ، ولكن محكمة أول درجة اعتبرتهما شريكين لمجهول فى التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف ، وتابعتهما المحكمة الاستئنافية ، فتظلمت الطاعنة بمقولة أنه حصل اخلال بحقها فى الدفاع ، ومحكمة النقض رفضت الطعن قائلة إنه لا إخلال بذلك الحق ، لأن الأفعال المسندة الى المتهمة والى زميلها فى وصف التهمة هى أفعال أصلية فى التزوير ، فهى شاملة لمعنى الفعل المادى ومعنى العلم والتعمد ، وان كل ما أجرته محكمة الموضوع هى انها استبعدت وقوع فعل التزوير المادى واستبقت فكرتى العلم والتعمد ، ومنهما استنتجت الاشتراك بالاتفاق، وليس فى القانون ما يمنعها من ذلك ولا ما يوجب عليها أن توجه تهمة الاشتراك للمتهمين توجيها خاصا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Prévenu de faux et d'usage de faux en vertu des articles 179 et 183 C.P. comme auteur principal — Le Tribunal le considère comme complice avec un autre — Pas d'atteinte au droit de défense. Ne constitue pas une atteinte au droit de la défense le fait par le Tribunal d'avoir retenu que le prévenu était coupable de complicité avec un tiers du délit de faux et d'usage de faux visés par les articles 170 et 183 C.P. bien que les poursuites aient été dirigées à son encontre en tant qu'auteur principal, du moment que les faits imputés, dans la qualification de l'inculpation, sont des faits principaux de faux comportant le sens de l'acte matériel, de la connaissance et de la préméditation et que le Tribunal, tout en écartant la perpétration du faux matériel, a retenu la connaissance de cause et la préméditation dont il a déduit la complicité. Rien ne l'empêchait en droit de ce faire, comme rien ne l'obligeait d'imputer l'inculpation de complicité sous une qualification spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 467
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا