شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٤–٤١٥

( ١ ) سند دين . تسليمه للمدين ليطلع عليه . عدم رده الى الدائن . سرقة . ( ٢ ) شهود . سماعهم أمام محكمة ثانى درجة . لا إلزام . حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم . عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم . لا عيب .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — اذا طلب مدين الى دائنه احضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند فاحضر الدائن السند وسلمه اياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفع ويرده اليه بنفس المجلس . فان هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه للتحقق من أنه هو السند الموقع عليه منه والتثبت من قيمة المبلغ الذى لا يزال بذمته للدائن على أن يرده اليه فى نفس المجلس ، فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند بل هو من قبيل التسليم الاضطرارى المجمع على أنه لا ينقل حيازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة ، اذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم ارادة الدائن أو تصرف فيه بوجه من الوجوه (٥) . ٢ — أن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة فى الأصل بسماع شهود إلا اذا رأت هى ضرورة لذلك . فاذا رأت أحدى الدوائر ما يدعو الى سماع الشهود وسمعتهم ثم تغيرت وحلت محلها دائرة أخرى فانها تكون مطلقة الحرية كسابقتها فى اتخاذ ما ترى من الاجراءات ، ولا يصبح لزاما عليها أن تستوضح الشهود الذين سبق للدائرة التى قبلها استيضاحهم ، وخصوصا اذا كان هؤلاء الشهود هم الذين سمعوا فى التحقيقات الابتدائية ثم أمام محكمة أول درجة ولم يزيدوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام الدائرة الاستئنافية الأولى شيئا جوهريا وكان للدائرة الثانية بحكم القانون أن تعتمد من أول الأمر على ما هو مدون من أقوالهم فى الأوراق وأن تجترئ بها بغير طلب بيانات أو إيضاحات جديدة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Titre de créance — Communiqué au débiteur pour qu'il en prenne connaissance — Non restitution au créancier—Vol. II. Témoins — Audition des témoins devant le tribunal de second degré — Non obligatoire — Substitution d'une chambre à une autre qui avait jugé utile d'entendre certains témoins — Renonciation de la nouvelle chambre à cette audition — Absence de vice. I. Lorsque le débiteur demande à son créancier son titre de créance pour règlement partiel de la dette et faire mention de ce règlement sur le dos du titre, et que le créancier remet à cet effet son titre au débiteur, cette remise n'est pas une consignation translative de la possession ; mais elle est une simple remise nécessitée par le besoin pour le débiteur de prendre connaissanc du titre et de vérifier si celui-ci est ou non la pièce signée de lui et de se rendre compte du montant encore dû par lui: une remise conditionnée par la restitution séance tenante. Elle est une consignation absolument matérielle qui n'implique point qu'on se désiste du document ; une consignation obligatoire qui, de l'avis unanime de tous, au cas où le débiteur, malgré le créancier, retient le titre de créance ou en dispose de toute autre façon, ne transfère pas la possession, et n'exclut pas la soustraction, élément légal du vol. (5). II. Le tribunal de second degré n'est tenu, en principe, d'entendre les témoins que lorsqu'il le juge nécessaire. Si donc, une chambre qui avait jugé utile d'entendre certains témoins fait place à une autre chambre, celle-ci aura, comme la précédente, la liberté absolue de prendre telles mesures qu'il lui plaira, sans être tenue d'entendre les témoins déjà entendus par la précédente chambre, surtout lorsque ces témoins sont ceux, entendus à l'instruction préliminaire, puis en première instance, et qu'il n'ont devant la précédente chambre d'appel, rien ajouté d'essentiel à leurs déclarations. Cette deuxième chambre pouvait, en effet, de par la loi, se contenter, dès le début, des dépositions consignées dans les pièces sans avoir besoin de nouvelles explications ou de nouveaux éclaircissements.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 415
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا