شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٤–٤٣٥

الفصل فى ادعاء شريك تجدد عقد الشركة هو من اختصاص القاضى العادى وليس من اختصاص القاضى المحكم بمقتضى العقد .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

اذا عقدت شركة لمدة محددة ونص فى عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائيا فيما ينشأ من النزاع بشأنها ، ثم ادعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى ، ورفع دعوى بطلب الحساب عنها وتصفيتها أمام المحكمة المتفق على اختصاصها وأنكر عليه خصمه قيام الشركة فى تلك المدة ، كان الفصل فى قيام الشركة وعدم قيامها من اختصاص القاضى العادى ، لا من اختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها فى النزاع . فاذا حكمت المحكمة التى رفعت اليها تلك الدعوى باختصاصها وحكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بالزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية ، فاستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة وحكمت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف عملا بالشرط المتفق عليه ، كان حكمها خطأ وجاز الطعن فيه بطريق النقض ، عملا بالمادة ١٠ من قانون انشاء محكمة النقض ، لصدوره فى الواقع فى مسألة اختصاص (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 4-5-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). C'est au juge, normalement compétent et non au juge convenu qu'il appartient de statuer sur l'existence de l'acte de société pour une nouvelle durée. Lorsqu'une société est constituée pour durée déterminée ; qu'il a été stipulé dans ses statuts qu'un certain tribunal sommaire serait compétent pour connaître, en dernier ressort, des contestations pouvant surgir au sujet de cette société ; que l'un des associés, prétendant que la société existe pour une nouvelle durée, intente une action en reddition de comptes et en liquidation, devant le tribunal dont la compétence a été convenue ; et qu' enfin la partie adverse dénie l'existence de cette société pendant cette durée c'est au juge ordinaire et non au juge convenu qu'il appartient de statuer sur l'existence de la société pour cette nouvelle durée. En conséquence, si le tribunal saisi de l'affaire se déclare compétent, et après avoir désigné un expert pour la liquidation des comptes de la société, condamne le défendeur suivant le résultat de la liquidation : et si ce dernier ayant interjeté appel de ces trois décisions, le tribunal de première instance statuant en appel, déclare l'appel irrecevable, par application de la clause convenue ce jugement serait erroné et susceptible de cassation, conformément à l'article 10 de la Loi instituant la Cour de Cassation, car il aurait en réalité statué sur une question de compétence. (8) (8) V. Note 8, p. 339 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا