شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٢–٤٤٤

(١ و٢ و٣) الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . ( ٤ ) الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . ( ٥ ) استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٣٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — الغش وحده يفسد الرضا، ولا يبطل العقد بطلانا مطلقا ، وانما يبطله بطلانا نسبيا تلحقه الاجازة بشروطها (٩) ٢ — الغش الحاصل من أجنبى بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضا ، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه (١٠) . ٣ — على محكمة النقض أن ترفض الطعن اذا رأت أن الوقائع التى استعرضتها محكمة الموضوع وبنت عليها القضاء ببطلان العقد، قد توافرت معها توافرا تاما أركان التدليس التى تتطلبها المادة ١٣٦ من القانون المدنى . ٤ — اذا اخطأت المحكمة فى بعض أسباب الحكم خطأ قانونيا ولم يكن له تأثير فى سلامة الحكم فلا موجب لنقضه بسبب وقوع هذا الخطأ فاذا اعتبرت المحكمة عقد البدل المشوب بالغش باطلا وأخطأت فى اعتبار أن سبب هذا البطلان هو فقد الأهلية وفى أنه بطلان لا تلحقه الاجازة . ولكنها عادت بعد ذلك فقالت أن تنفيذ البدل والاستمرار فيه حتى توقيع الحجر على المتبادل الذى وقع عليه الغش كان تحت تأثير الغش الواقع عليه : ثم حكمت بناء على ذلك فى الدعوى بابطال البدل . كان حكمها صحيحا . وحسب محكمة النقض أن تشير الى ما اعتوره من خطأ وأن تكشف عن وجه الصواب فيه . ٥ — إن استحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها من يد المتبادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليست فى حد ذاتها ما نعة من قبول دعوى البطلان، بخلاف ما إذا كانت الاستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلا على إجازته العقد المشوب بالتدليس . فعندئذ لا تقبل منه دعواه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 18-5-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I., II. et III. Dol viciant le consentement — Pratiqué par un tiers — Pouvoir d'appréciation du juge de fond. IV. Erreur de droit dans les motifs de l'arrêt — N'influe pas sur l'arrêt valide. V. Impossibilité de restituer les terrains échangés—Quand fait-elle obstacle à l'action en nullité de l'échange. I. Le dol seul vicie le consentement et n'entache pas l'acte d'une nullité absolue. Il en entraîne une nullité relative sujette à la ratification légale.(9) II. Le dol pratiqué par un tiers de connivence avec l'une des parties contractantes vicie le consentement au même titre que le dol commis par le contractant lui-même.(10) III. La Cour de cassation doit rejeter le pourvoi lorsqu'elle constate que les faits passés en revue par le juge de fond et sur lesquels il s'était fondé pour prononcer la nullité de l'acte, réalisent tous les éléments du dol, requis par l'article 136. IV. Si la Cour d'appel commet une erreur de droit dans certains motifs de son arrêt qui n'influe pas sur la validité de cet arrêt, il n'y aura pas lieu à cassation de ce chef. Ainsi, l'arrêt d'appel est valide, lorsque la Cour d'appel après avoir retenu comme nul un acte d'échange entaché de dol, et après avoir à tort justifié cette nullité par l'incapacité du contractant et l'avoir considéré comme une nullité absolue ne prêtant pas à ratification, déclare, plus loin dans l'arrêt que la mise à exécution de l'acte d'échange et le maintien de cette exécution jusqu'à l'intervention de l'interdiction de la partie lésée par le dol, ont eu lieu sous l'action de ce dol, et enfin prononce la nullité de l'échange. Il suffit que la Cour de cassation souligne l'erreur et en donne la rectification. V. L'impossibilité de restituer les terrains échangés parce qu'ils ont été expropriés contre le copermutant se prévalant de la nullité de l'échange, ne saurait en elle-même empêcher la recevabilité de l'action rédhibitoire. Il n'en serait pas de même si l'impossibilité provenait d'une disposition du bien par le demandeur en résolution de l'échange laquelle disposition impliquerait ratification de l'acte entaché de dol. Alors l'action rédhibitoire serait irrecevable. (9 & 10) V. Note 9 & 10, p. 347 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 444
صفحة 442
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا