شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٢–٥٠٣

شهادة زور . وجوب الحنث باليمين . شهادة الاستكشاف والاستدلال بغير يمين . لا عقاب .

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

كل شهادة لا تكون مسبوقة بيمين لا تعد شهادة ولا يعاقب القانون قائلها على ما يكون فيها من الوقائع المخالفة للحقيقة . ويترتب على ذلك عدم امكان معاقبة الأشخاص الذين أجازت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سماع أقوالهم على سبيل الاستكشاف والاستدلال وبغير حلف يمين اذا هم خالفوا الحقيقة فى شهادتهم (٨) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANCHIEH CHAMBRE CORRECTIONNELLE ET DES CONTRAVENTIONS 15-2-1933 M. Mohammad Sadek, (J.). Faux témoignage — Il faut qu'il y ait parjure — Témoignage déposé à titre de renseignement sans prestation de serment — Pas de peine. Toute déposition faite sans prestation de serment n'est pas un témoignage au sens légal de ce mot et la loi ne punit pas celui qui fait de fausses déclarations. Il s'ensuit que l'on ne saurait punir les personnes que le règlement d'Organisation des Mehkémehs autorise à entendre à titre de renseignement et sans prestation de serment, si ces personnes s'écartent de la vérité dans leurs déclarations. (8) (8) V. Note 8, p. 407 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 503
صفحة 502
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا