شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٣–٣٢٥

( ١ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . ( ٢ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به . ( ٣ ) قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم التمهيدى الذى تفصل أسبابه فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريقة النقض . ٢ — مجرد قبول تنفيذ مثل هذا الحكم لا يعتبر قبولا له مانعا من الطعن عليه فى مسألة الاختصاص بطريق النقض بل يجب أن يكون التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى من الحكم مفيدا الرضاء به بطريقة لا يتطرق اليها الشك . ٣ — القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعطيل جريدة فى حدود السلطة التى كانت مخولة له بمقتضى قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ وعلى وفق أحكامه يعتبر بحسب هذا القانون صادرا من سلطة حكم فى هذا الشأن . فهو بذلك لا يدخل تحت تقدير القاضى مطلقا بل القاضى ممنوع من بحث موضوعه ومناقشة أسبابه وتقدير الظروف التى صدر فيها . فلا يجوز لمن يدعى لحوق ضرر به من جراء صدور مثل هذا القرار أن يرجع على الحكومة بالتعويض (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET CRIMINELLE 9-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha, (C.C.). I. Jugement interlocutoire ayant statué sur une question de compétence — Admissibilité du pourvoi en cassation. II. Jugement interlocutoire ayant statué sur une question de compétence — En accepter simplement l'exécution n'implique pas acquiescement. L'acte duquel peut être déduit l'acquiescement ne doit pas comporter de doute. III. Loi sur la Presse de 1881. La décision rendue par le Conseil des Ministres en vertu de cette loi et portant suspension d'un journal échappe à la juridiction des tribunaux et n'expose pas l'Etat à des dommages-intérêts. I. Le jugement interlocutoire statuant, en ses motifs, sur une question de compétence, peut être attaqué par un pourvoi en cassation. II. Le simple fait d'accepter l'exécution d'un pareil jugement n'implique pas acquiescement sur la question de la compétence et ne ferme pas la voie du pourvoi en cassation. L'acte dont on déduit l'acquiescement doit le comporter effectivement de manière à ne laisser place à aucun doute. III. La décision du Conseil des Ministres qui, dans les limites du pouvoir dont ce dernier a été investi par la loi sur la presse promulguée en 1881, porte suspension d'un journal en conformité des dispositions de cette loi, doit être considérée, suivant cette loi, comme émanant d'une autorité juridictionnelle. A ce titre, pareille décision échappe au pouvoir juridictionnel des tribunaux à qui il est interdit d'en examiner le fond, d'en discuter les motifs ou d'apprécier les circonstances. En conséquence, la personne qui se prétend lésée par une telle décision ne saurait actionner le gouvernement en dommages-intérêts.(5) (5) V. Note 5, p. 228 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا