شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٥–٤٦٦

تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ١٨٣ ع )

المبادئ المستخلصة

عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة . فاذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير مستحق العقاب، مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه . لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن ارادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته . وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله . والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه، وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux — Elément du préjudice — A quelle époque doit-on se reporter pour l'apprécier? (art. 183 C.P.). Pour rechercher si les éléments d'un crime déterminé existent, il faut se reporter uniquement au moment où le délit a été commis. Ainsi, lorsqu'il appert que le préjudice, qui constitue un des éléments du crime de faux, était probable au moment du crime et que les autres éléments de ce crime existaient à ce moment, le faux est punissables quelles que soient les circonstances qui, survenues par suite, ont été de nature à empêcher le préjudice ou à le rendre improbable ; car, ou bien ces circonstances se sont déroulées indépendamment de la volonté du délinquant et, alors, elles ne peuvent avoir pour effet de supprimer son crime, ou bien c'est le prévenu qui a voulu remédier à sa faute en empêchant le préjudice et en effaçant son crime et, dans ce cas, il est de principe que l'acte accompli par le délinquant postérieurement à son crime, ne saurait effacer ce dernier, surtout quand il s'agit du crime de faux pour lequel il suffit que le préjudice soit simplement probable au moment du crime. (1) (1) V. Note 1, p. 371 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 466
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا