شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٤–٤٧٦

١ — استعمال ورقة مزورة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . ٢ — تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ ٣ — ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . ( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات ) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

١ — جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة، فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية ، بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائيا بردها وبطلانها . ولا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصف الذى رفعت به الدعوى العمومية قد اقتصرت على قولها « إن فلانا استعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها فى القضية المدنية رقم كذا » إذ أن عبارة « قدمها فى القضية » هى بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى استمرار التمسك بالورقة المقدمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت . فعدم ذكر مدة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتما أنه كان وقتيا . ٢ — ان الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر فى جريمة تزوير المحرر العرفى متى كان هذا المحرر قد زور بنية الوصول إلى حق ثابت شرعا — هذا الاحتجاج لا يجدى إلا إذا كان الحق الذى اصطنع المحرر لإثباته ثابتا بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرر ولم يكن ثم نزاع بشأنه (٢) . ٣ — إذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة ، فلا ضير أن تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانونا لسقوطها ، إذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Usage de faux — Continuité du crime — Point de départ de la prescription extinctive de l'action publique. II. Faux en écriture privée — Commis pour rentrer dans un droit établi — Quand y a-t-il absence de préjudice dans ce cas? III. Réclamation de dommages-intérêts pour faux — Prescription de l'action publique — Non prescription de l'action civile — Le fait de statuer sur l'action civile en tant qu'elle repose sur le faux. (Art. 172 et 188 C.I.C.) 1. Le délit qui consiste à faire usage de faux subsiste tant que l'on continue à se prévaloir de la pièce fausse et le délai de la prescription extinctive de l'action publique commence à courir, non de la date à laquelle cette pièce a été produite au Tribunal Civil, mais de la date du jugement définitif qui l'a écartée et déclarée nulle. A cet égard, il importe peu que le Ministère Public, en qualifiant le délit poursuivi, se soit borné à dire " un tel a, en connaissance de cause, fait usage d'un quittance fausse en la produisant dans l'affaire civile No. tant." En effet, l'expression " en la produisant dans l'affaire " implique naturellement que l'on a continué à s'en prévaloir pendant un certain temps. Partant, le fait de ne pas mentionner le temps pendant lequel on s'est prévalu de la pièce, n'implique pas nécessairement qu'on s'en est prévalu temporairement. II. La défense basée sur l'opinion émise par certains jurisconsultes d'après laquelle il ne saurait y avoir préjudice dans le délit de faux en écriture privée si l'écriture a été falsifiée en vue de rentrer dans un droit légalement établi, n'est admissible que si le droit que le faux était destiné à constater était nettement établi au moment où le faux a été fabriqué et ne faisait l'objet d'aucune contestation. (2) III. Lorsque le Tribunal, constatant que l'action publique a été éteinte par prescription, écarte le délit de faux, rien ne l'empêche de statuer sur les dommages-intérêts en tant qu'ils reposent sur le faux lui-même, pourvu que l'action civile ne soit pas prescrite par la durée prévue par la loi. Ce pouvoir du Tribunal découle des articles 172 et 188 C.I.C. (2) V. Note 2, p. 380 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 476
صفحة 474
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا