شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

(١) جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . (٢) الإهانة . معناها . (٣) النقد المباح . مجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
فى الوقائع : المواد ١٤٨ و ١٥٩ و ١٦٨ من قانون العقوبات والمادتان ٤٨ و ٤٩ منه

المبادئ المستخلصة

١ — لمحكمة النقض والابرام فى جرائم النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هى مثبتة فى الحكم . وما دامت العبارات المنشورة هى هى بعينها الواقعة الثابتة فى الحكم صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها وذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها واستظهار مراميها . ٢ — الاهانة هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء . ولا عبرة فى الجرائم القولية بالمداورة فى الاسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة . ٣ — لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى استعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Délit de presse — Appréciation de la portée des expressions employées — Droit de la Cour de Cassation. II. Outrage—Signification. III. Critique permise — Excès — Expressions considérées par l'usage comme contraires aux bonnes mœurs. I. La Cour de Cassation possède, en matière de délits de presse, le droit d'apprécier la portée des propos incriminés. En effet, la Cour a légalement le droit de rectifier une mésapplication de la loi au fait tel qu'il est constaté par l'arrêt ou le jugement. Or, les propos publiés constituant par eux-mêmes le fait constaté par l'arrêt ou le jugement, la Cour de Cassation a donc le droit d'apprécier le rapport de ces propos avec la loi, soit de rechercher s'ils contiennent ou non une infraction ; ce qu'elle ne peut faire qu'en en examinant le sens et la portée. II. L'outrage est toute parole ou tout acte que l'usage considère comme impliquant un mépris ou une atteinte à la considération de l'individu aux yeux du public, même si cette parole ou cet acte ne constitue ni une diffamation, ni une injure, ni une calomnie. Peu importent, dans les délits de paroles, les détours de style tant que les propos incriminés impliquent l'outrage dans leur ensemble. III. Ne peut légitimer une critique illégitime le fait que les propos outrageants employés par le prévenu soit d'après les usages admis dans les polémiques.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا