شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢١

الاهانة المنصوص عليها فى المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ . معناها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٥٩ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ ؛ المادة ١٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان الاهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ هى كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء . فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدّها زراية وحطا من الكرامه فقد أهان هذه المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ١٤٨ و١٥٩ من المرسوم بقانون المتقدم الذكر . ولا يقال أن ما يوجه الى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب الى هيئة المحكمة فان هناك تلازما ذهنيا بين الحكم والهيئة التى أصدرته . فالازدراء بحكم يشمله هو والهيئة التى أصدرته معا . ٢ — القصد الجنائى فى جريمة الاهانة التى نصت عليها المادة ١٥٩ المذكورة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل اهانة ولا عبرة بالبواعث .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-1-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Outrage prévu à l'article 159 C.P. modifié par le Décret-Loi No. 97 de 1931 — Signification — Intention criminelle. I. L'« outrage » dont il est question à l'article 159 C.P. modifié par le décret-loi No. 97 de 1931, est toute parole ou toute action qui, d'après l'usage, implique le mépris ou une atteinte à la considération de l'individu aux yeux de ses concitoyens, alors même qu'elle ne comporterait pas une injure, une diffamation ou une calomnie. En conséquence, celui qui a qualifié le jugement d'un tribunal d'un terme considéré par l'usage comme une expression de mépris ou comme une atteinte à la dignité, a commis un outrage envers ce tribunal et est passible de la peine prévue par les articles 148 et 159 du décret-loi sus-mentionné. L'on ne saurait soutenir dans ce cas, que les expressions de mépris ne s'adressent pas aux magistrats composant le tribunal. Il existe, en effet, une association d'idées entre le jugement et le corps qui l'a rendu, de sorte que le mépris d'un jugement touche à la fois et ce jugement et le tribunal dont il émane. II. L'intention criminelle dans le délit d'outrage prévu par l'article 159 précité, se trouve réalisée du fait que les paroles proférées expriment elle-mêmes le mépris, quels que soient d'ailleurs les mobiles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا