شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى العدد الثالث عشر

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى العدد الثالث عشر

٢٠ رجب سنة ١٣٥٥ / ٦ أكتوبر سنة ١٩٣٦ · 32 صفحة · 14 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
تشريعالسنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤١٦–٤٢٢

المعاهدة السورية الفرنسية

حكممحكمة النقض١٧ فبراير سنة ١٩٣٦السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٢٣–٤٢٤

قتل خطأ — سببه . مباشرة . خطأ .

المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض٣ مايو سنة ١٩٣٦السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٢٤–٤٢٧

تزوير — ١ وضع اسم . تسمى به . عدم تقليد . تزوير — ٢ تزوير . ضرر . غير لا حق بصاحب الاسم المزور . ضرر بالغير . تزوير

المواد ١٨٣ و ٤٨ فقرة أولى و ٥٠ من قانون العقوبات — المادة الاولى من دكريتو الاجرام رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام

حكممحكمة النقض٢١ مايو سنة ١٩٣٦السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٢٧–٤٣٠

شفعة — العلم المسقط للشفعة ـ العلم التام ـ علم المحامى ـ عدم كفايته

حكممحكمة النقض٢٢ مارس سنة ١٩٣٤السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٠–٤٣١

استئناف — الاستئناف . الثمانية والاربعين ساعة . مبدأ احتسابها . نهايتها قبل الجلسة

المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩١١

حكممحكمة طنطا الابتدائيه الاهليه٢٨ يناير سنة ١٩٣٥السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٢–٤٣٤

خلط القطن — ١ الخلط ولو ردىء بجيد ـ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٦ ـ عقاب — ٢ لجنة الفرز . وجه حجته ـ المصادرة ـ ضرورة الحكم بها من القضاء — ٣ قرار لجنة الفرز ـ كونه قطعيا . عدم قيام ذلك مانعا من براءة المتهم ـ إما لحصول الخلط من غير المتهم ـ أو حصوله عند جمع القطن ـ شخصية العقوبة ـ أثرها فى البراءة

المواد ١ و ٢ و ٣ و ٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٦ — المادة ١٤٧ جنايات

حكممحكمة الخليفة الجزئية٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٥–٤٣٦

المعارضة فى الاحكام الغيابية — ميعاد الـ ٢٤ ساعة . قيد الدعوى ضمنها . تسليم العريضة لقلم المحضرين الاعلان . عدم دخولها فى المدة

المادتان ٣٢٩ و ٣٣٠ مرافعات

فتوى٨ رمضان سنة ١٣٥٣ — ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣٤ — رقم ٢٨ جزء ٤٠السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٧
فتوى٢٨ شوال سنة ١٣٥٣ — ٢ فبراير سنة ١٩٣٥ — رقم ١٢٣ جزء ٤٠السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٨
فتوى٢٥ صفر سنة ١٣٥٤ — ٢٨ مايو سنة ١٩٣٥ — رقم ٤٦٤ جزء ٤٠السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٨–٤٣٩
تشريعدمشق فى ٦ شباط ( فبراير ) سنة ١٩٣٠السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٣٩

التشريع فى البلاد الشقيقة

فتوىالسنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٤٠–٤٤١

التحايل على الهرب من قواعد الميراث

تشريع٥ سبتمبر سنة ٩٢٩السنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٤١

منشور رقم ٢٢ لسنة ١٩٢٩

المادة السابعة والعشرون من لائحة المأذونين

بحثالسنة الاولى العدد الثالث عشر ص ٤٤٢–٤٤٧

الموسوعة الشرعية « مبادئ الوقف »

المادة ٣٦٤ من القانون ن ٣١ سنة ١٩١٠ — المادة ٣٦٥ — المادة ٢٤ من لائحة ديوان الاوقاف

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا