- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- التاريخ
- ٢٥ صفر سنة ١٣٥٤ — ٢٨ مايو سنة ١٩٣٥ — رقم ٤٦٤ جزء ٤٠
المبادئ المستخلصة
المبادئ الفقهية: ١ — المسلم لا يرث الكافر . ٢ — المرتد عن دين الاسلام كافر . ٣ — ما تركه المرتد حقيقة أو حكما بلحوقه دار الحرب من مال كسبه حال اسلامه أو حال ردته التى مات عليها يعتبر فيئا لا يورث ويذهب ليت المال . هذا هو رأى الأئمة الثلاثة . ٤ — رأى أبى حنيفة وصاحباه أن المرتد لا يبتد بردته فى حق ورثته ويرثونه . ٥ — اتفق الحنفية فى نوع المال الذى يورث فما كسبته المرأة المرتدة سواء فى حال اسلامها أو ردتها يرثه ورثتها المسلمون : أما الرجل المرتد فاختلفوا فيما يورث عنه فقال الصاحبان يرثه ورثته فى كل ما له أطلاقا لا فرق بين ما كسبه حال اسلامه أو حال ردته : أما الامام أبى حنيفة فرأيه أن ما يورثه ورثته هو ما كسبه حال اسلامه اذا ما كسبه حال ردته فهو فىء يذهب ليت مال المسلمين . ومذهب الصاحبين هو الارجح .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

