حكم ص ٤٢٣–٤٢٤
قتل خطأ — سببه . مباشرة . خطأ .
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى: إذا كان ما نسبه الحكم إلى المتهم من خطأ لا سند له من الواقع وبذلك امتنعت السببية المباشرة بين وقوع الحادث وخطأ المتهم وجب اعتبار الفعل غير معاقب عليه .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

