حكم ص ٤٣٥–٤٣٦
المعارضة فى الاحكام الغيابية — ميعاد الـ ٢٤ ساعة . قيد الدعوى ضمنها . تسليم العريضة لقلم المحضرين الاعلان . عدم دخولها فى المدة
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة الخليفة الجزئية
- التاريخ
- ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٣٢٩ و ٣٣٠ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: العبرة فى احتساب الـ ٢٤ ساعة التى تبدأ من التنفيذ وبمضيها تسقط المعارضة هو بتاريخ تقديم صحيفة المعارضة لقلم الكتاب وتوريد الرسم لأن الاعلان من عمل قلم المحضرين وهو عمل ادارى لا سلطة للمتقاضين عليه . ولأن قيد المعارضة يقوم به قلم الكتاب من نفسه .
صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

