شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/فتوى
فتوى ص ٤٣٧
العدد
السنة الاولى العدد الثالث عشر
التاريخ
٨ رمضان سنة ١٣٥٣ — ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣٤ — رقم ٢٨ جزء ٤٠

المبادئ المستخلصة

المبادئ الفقهية: ١ — الدروز طائفة فى بلاد الشام يظهرون الاسلام وينكرون بعض عقائده فيعتقدون تناسخ الارواح وحل الخمر والزنا ويجحدون الحشر على ما حققه ابن عابدين وعبدالرحمن العمادى . ٢ — الدرزى على الاعتبار السابق ( ان صح ) يعتبر كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة . واذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب على عقده ولا على الدخول أثر من آثار النكاح الصحيح والوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجب به عدة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا