حكم ص ٤٣٢–٤٣٤
خلط القطن — ١ الخلط ولو ردىء بجيد ـ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٦ ـ عقاب — ٢ لجنة الفرز . وجه حجته ـ المصادرة ـ ضرورة الحكم بها من القضاء — ٣ قرار لجنة الفرز ـ كونه قطعيا . عدم قيام ذلك مانعا من براءة المتهم ـ إما لحصول الخلط من غير المتهم ـ أو حصوله عند جمع القطن ـ شخصية العقوبة ـ أثرها فى البراءة
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائيه الاهليه — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- المواد ١ و ٢ و ٣ و ٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٢٦ — المادة ١٤٧ جنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — الخلط الصناعى للقطن معاقب عليه إطلاقا سواء أكان خلط قطن ردىء بقطن جيد أو خلط قطن جيد بقطن ردىء أو صنفين متحدين فى الثمن ومختلفين فى النوع . ٢ — قرار لجنة فرز القطن سواء بأنه مخلوط أو بأنه غير مخلوط هو قرار نهائي لا معقب عليه .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

