تشريع ص ٤٣٩
التشريع فى البلاد الشقيقة
اختلاف الدارين واختلاف الجنسية — سوريا والارث فى حال اختلاف الجنسية — قرار رقم ١٨٣٣
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- التاريخ
- دمشق فى ٦ شباط ( فبراير ) سنة ١٩٣٠
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

