فتوى ص ٤٣٨
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- التاريخ
- ٢٨ شوال سنة ١٣٥٣ — ٢ فبراير سنة ١٩٣٥ — رقم ١٢٣ جزء ٤٠
المبادئ المستخلصة
المبادئ الفقهية: ١ — الولد يتبع خير الابوين دينا . فولد المسلمة من زوجها المسيحى مسلم حكما تبعا لوالدته . ٢ — اختيار الولد الدين عند بلوغه يعتبر ارتداد حكما فلا يرثه اقاربه غير المسلمين أما الاقارب المسلمون فيرثونه على الراجح فى مذهب أبى حنيفة ولا يرثونه على المعتبر عند أئمة المذاهب الثلاثة الاخرى وانما تكون تركته فيئاً يذهب لبيت مال المسلمين .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

