حكم ص ٤٢٧–٤٣٠
شفعة — العلم المسقط للشفعة ـ العلم التام ـ علم المحامى ـ عدم كفايته
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى: ١ — علم الشفيع الذى يسقط حقه فى الشفعة هو علمه الشخصى لا علمه الاعتبارى . ٢ — فعلم محامى الشفيع بحصول البيع لا يقوم وحده مقام علم الشفيع نفسه ولا ينتج نتائجه .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

