حكم ص ٤٢٤–٤٢٧
تزوير — ١ وضع اسم . تسمى به . عدم تقليد . تزوير — ٢ تزوير . ضرر . غير لا حق بصاحب الاسم المزور . ضرر بالغير . تزوير
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٣ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ١٨٣ و ٤٨ فقرة أولى و ٥٠ من قانون العقوبات — المادة الاولى من دكريتو الاجرام رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — التزوير بوضع اسم مزور يتم ولو لم يحصل تقليد لامضاء صاحب ذلك الاسم أو محاولة تقليده . ٢ — لا يشترط لأن يتم ركن الضرر فى التزوير أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوفر هنا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .
صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

