شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٤٢٤–٤٢٧

تزوير — ١ وضع اسم . تسمى به . عدم تقليد . تزوير — ٢ تزوير . ضرر . غير لا حق بصاحب الاسم المزور . ضرر بالغير . تزوير

العدد
السنة الاولى العدد الثالث عشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
المواد ١٨٣ و ٤٨ فقرة أولى و ٥٠ من قانون العقوبات — المادة الاولى من دكريتو الاجرام رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ — التزوير بوضع اسم مزور يتم ولو لم يحصل تقليد لامضاء صاحب ذلك الاسم أو محاولة تقليده . ٢ — لا يشترط لأن يتم ركن الضرر فى التزوير أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوفر هنا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 427
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا