حكم ص ٤٣٠–٤٣١
استئناف — الاستئناف . الثمانية والاربعين ساعة . مبدأ احتسابها . نهايتها قبل الجلسة
- العدد
- السنة الاولى العدد الثالث عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى: ان الثمانى والاربعين ساعة التى أوجبت المادة ٣٦٣ مرافعات المعدلة ( بالقانون رقم ٤ لسنة ٩١١ ) قيد عريضة الاستئناف لان القبلية منصبه على الجلسة والجدية هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحددة رسمياً .
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

