الفهارس الهجائية
١٢٥٧٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٢٥٧٧ مدخلة
نقض مدنى — 1933
٣٨١ إعلان ورقة . حق محكمة الموضوع فى تفسير صيغة التسلم المبينة به . ذهب محضر الى محل شخص لإعلانه بدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطبا مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلا عن أخويه وتسلمت صورة الإعلان من المحضر وذكرت أنها تسلمت الصورة وتبلغت عن أخيها . فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . ومحكمة الاستئناف اعتبرته صحيحا بالنسبة لهما على الرغم مما قررته متسلمة الصورة ، بناء على ما استخلصته من ظروف الدعوى وملابساتها . ومحكمة النقض قالت إن من حق محكمة الموضوع تفسير صيغة التسلم المبينة بالإعلان
٣٨٢ محكمة الموضوع . سلطتها فى إجابة طلب التحقيق بالبينة . محكمة الموضوع حرة فى عدم إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها اليه أو أنه غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع
٣٨٣ محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة الجائزة قانونا . محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة . ولا حرج عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به من تلك الأدلة متى كان من طرق الإثبات القانونية
٣٨٤ العقد شريعة العاقدين . محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقد . العقد شريعة العاقدين ما دام أنه لا يخالف النظام العام . وما دام شرط العقد الذى أخذت به محكمة الموضوع جائزا قانونا ويحتمل التفسير الذى فسرته به ، فليس ثمة خطأ فى تطبيق القانون
٣٨٥ الحكم . تسبيبه . عدم وجوب الرد على كافة حجج الخصوم . محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها ، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسببا تسبيبا كافيا لتسويغ ما حكمت به
٣٨٦ عقد . تكييفه . سلطة محكمة النقض . إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود التى تطرح أمامها واستخلاص قصد العاقدين منها ، إلا أن تكييفها لهذه العقود وتطبيق نصوص القانون عليها يكونان خاضعين لرقابة محكمة النقض . فاذا تعاقد تاجران على الاتجار فى القطن لمدة محددة بشروط هى أن رأس المال يدفع أحدهما ثلثيه والثلث الباقى يدفعه الآخر الذى يكون عهدة النقدية والمسئول وحده عن رأس المال والمتولى القيام بالعمل من شراء وبيع وتخزين وحلج ، ويساعده الأول طبقا لتعليماته هو ، وأن الربح يقسم بنسبة الثلث لصاحب الحصة الكبرى نظير فوائد مبالغه وأجرة عمله والثلثين للثانى نظير خبرته ورأس ماله ، وأن صاحب الحصة الكبرى لا يتحمل شيئا فى الخسارة ، بل يرد اليه نصيبه فى رأس المال ، ثم نص فى هذا العقد على أنه "معتبر بصفة اتفاق عن عمل معين ، فشروط الشركات التجارية غير منطبقة عليه" كان هذا العقد بالرغم من اشتماله على هذا النص هو عقد شركة باطلة وفقا لنص المادة ٤٣٤ من القانون المدنى ، وليس عقد استخدام وقرض بفائدة ، لأن صاحب الحصة الكبرى فى رأس المال لم يساهم فى الشركة بعمل فنى ، ولأن شريكه هو بمقتضى عقد الاتفاق القائم بالعمل كله
٣٨٧ محكمة الموضوع . خطؤها فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالمستندات المسلم بها وبمعانيها . خطؤها فى تطبيق القانون على الوقائع . نقض الحكم . اذا قضت محكمة الاستئناف بعدم انعقاد البيع بناء على أن عرض الوصى بيع عقار القاصر بالمزاد بدون تحديد ثمن معين لا يعتبر إيجابا ، وعلى أن عرض الراسى عليه المزاد الشراء يفتقر الى قبول المجلس الحسبى على خلاف الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين والمسلم بها وبمعانيها من كل منها فانها تكون قد أخطأت فى تكييف الوقائع الثابتة بالأوراق بحكم القانون وفى تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع
٣٨٨ مخالفة حكم سابق . بناء الطعن عليها . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم . اذا كان وجه الطعن مبنيا فى ظاهره على الادعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم ، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول الى الادعاء بوجود خطأ فى تفسير الحكم المعتمد ، المدعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه كان لها أن تبحث هذا الوجه على اعتبار مآله . لا على اعتبار ظاهره كما صوره الطاعن
٣٨٩ سلطة قاضى الموضوع . تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم . سلطة قاضى الموضوع فى تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات فى الدعوى هى — كسلطته فى تفسير العقود والأوراق الأخرى — سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض ، فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله ألفاظها ، ولا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم ، ما دام أنه يبنى تفسيره على اعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر الى المعنى الذى رآه هو مقصودا منها
هتك عرض — 1933
٣٩٠ هتك عرض . تعريفه . المرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية . فتاة ريفية . تقبيلها فى وجهها وسط المزارع قريبا من الطريق العام . فعل فاضح علنى . إن الضابط لهتك العرض هو الاستطالة على جسم المجنى عليه فى المواضع التى تعتبر من عوراته ويحرص على صونها عن نظر الغير وملامسته وليس كل اعتداء على جسم المجنى عليه فيه خدش لحيائه من ناحية العرض . والمرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية ، فتقبيل الفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال هو فعل لم يبلغ هتك العرض ؛ بل هو فعل فاضح علنى منطبق على المادتين ٢٤٠ و ١٤٨ من قانون العقوبات متى حصل وسط المزارع قريبا من الطريق العام
وصى — 1933
٣٩١ إذن المجلس الحسبى للوصى ببيع العقار لسداد نصيب القاصر من دين التركة . طبيعته . انعقاد البيع بالإيجاب والقبول . صورته فى تصرف الوصى . إذا أذن المجلس الحسبى وصيا ببيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة ، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشترطه ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه ، وبالشرط الذى اشترطه ، وأشهد الراسى عليه المزاد على نفسه بأنه يقبل شراء هذا العقار بذلك الثمن وبشرطه ، ووقع كل منهما على صيغتى الإيجاب والقبول بمحضر جلسة المجلس ، فقد تلاقت الصيغتان المتفقتان على المبيع وعلى الثمن وانعقد البيع غير مفتقر إلى إجازة المجلس الحسبى ، فان للوصى شرعا أن يبيع على القاصر من عقارات التركة ما يفى بسداد حصته من دينها ، وكل ما يتطلبه قانون المجالس الحسبية هو الحصول على إذنها فى إجراء البيع أو الشراء أو غير ذلك من التصرفات المبينة بمادته الحادية والعشرين . وإذن فلا يصح لمن رسا عليه المزاد وتلاقى إيجابه أو قبوله الشراء بإيجاب الوصى المأذون فى البيع أو قبوله ، أن يسحب عطاءه أو إيجابه أو قبوله
وصية — 1933
٣٩٢ الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى؟ المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة ( بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ ) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء
٣٩٣ موصى . جواز الرجوع فى الوصية . للموصى الرجوع فى الوصية ما دام على قيد الحياة
٣٩٤ عقد بيع . عدم ذكر الثمن . احتفاظ البائع بالمنفعة مدة حياته . إعتباره وصية . إن العقد الذى وصف بأنه عقد بيع ولم يذكر فيه الثمن وقامت القرائن على عدم دفعه واحتفظ البائع فيه بحق المنفعة مدة حياته وحرم على المشترى التصرف فيما بيع اليه هو عقد وصية لا عقد بيع
وقف — 1933
٣٩٦ إجارة . سكوت الوقفية عن تحديد مدتها . إذن القاضى . وجوبه فى الإجارة الطويلة . إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة فى الوقفية وجب الرجوع إلى الأحكام الشرعية وهى لا تجيز إجارة أعيان الوقف اجارة طويلة المدة الا للضرورة وبشرط الرجوع إلى القاضى فهو الذى يؤجرها للمدة التى يرى فيها مصلحة للوقف
٣٩٧ دعوى . شروط قبولها . الصفة والمصلحة . هل يحق لناظر الوقف الجديد محاسبة الناظر القديم؟ القول بأن ناظر الوقف الجديد له الحق فى محاسبة الناظر القديم لا سند له من الأحكام الشرعية ، بل إن هذه الأحكام تنص على أن المستحقين هم أصحاب هذا الحق ، ولا صفة لأحد غيرهم فى محاسبة الناظر إلا القاضى صاحب الولاية الشرعية على الأوقاف . وكما أن الناظر الجديد لا صفة له كذلك لا مصلحة له فى طلب المحاسبة لأنه غير مسئول إلا عما قبضه هو وما صرفه . ومتى لم يكن لرافع الدعوى صفة ولا مصلحة فى رفعها تعين الحكم بعدم قبولها
ولاية — 1933
٣٩٥ الولاية على النفس شرعا . مداها . الولاية على النفس شرعا تكون للشخص حتما متى بلغ خمس عشرة سنة هلالية وبمقتضاها يصبح أهلا للتقاضى عن نفسه فتوجه ضده وترفع منه الدعاوى المتعلقة بشخصه — وهى غير الولاية على المال التى لا تكون للشخص إلا متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية حسب قانون المجالس الحسبية
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

